الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
411
تحرير المجلة ( ط . ج )
القيمة . وإمّا الحكم بتخيير المشتري في باب إتلاف البائع المبيع ، أو البائع في إتلاف المشتري الثمن ، بين إمضاء العقد فيطالب بالقيمة ، أو فسخه فيأخذ الثمن لو أتلف المبيع ، أو المبيع لو أتلف الثمن « 1 » . ومدرك هذا التخيير : إمّا أنّ تحقّق سبب الانفساخ مع سبب الضمان يقتضي التخيير بينهما بعد عدم إمكان الجمع . وإمّا لأنّ التلف إذا خرج عن قاعدة : ( التلف قبل القبض ) صار المبيع متعذّر التسليم ، فيثبت الخيار إمّا للمشتري في تلف المبيع ، أو للبائع مع العكس . وهو معنى التخيير بين الفسخ واسترداد ما دفع ، أو الإمضاء والمطالبة بالمثل أو القيمة . وهذا هو الأوفق بالقواعد . وتجري الوجوه الثلاثة في إتلاف الأجنبي . هذا هو التحرير الوافي لهذه المسألة على اختصاره ، وهكذا يجب أن تحرّر المسائل . ويكفي هذا المقدار من الملاحظة على ( الجزء الأوّل ) على سبيل
--> ( 1 ) ذهب إليه : العلّامة الحلّي التذكرة 1 : 508 ، والشهيد الأوّل في الدروس 3 : 212 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 4 : 404 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 : 217 و 361 ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 419 ، والمحدّث البحراني في الحدائق 19 : 76 . وقوّاه الشيخ الأنصاري في المكاسب 6 : 276 ، وتنظّر فيه السيّد الطباطبائي في الرياض 8 : 323 .